موسوعة القواعد الفقهية — ج 2
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج2 ص89
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الثالثة والستون [البيان بالدلالة]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
البيان كما يكون بالصريح يكون بالدلالة (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة بمعنى سابقتها وإن كانت أوضح منها بيانا.
فالصريح: ما كان منطوقا به، وهو اللفظ الموضوع لمعناه لا يفهم منه غيره عند الإطلاق. كلفظ الطلاق والعتق والبيع في معناه.
فمفاد القاعدة: أن بيان وتوضيح المقصود كما يكون بالعبارة الدالة عليه يكون أيضا بغيرها كالإشارة والعرف والفعل وغير ذلك.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
من اشترى سيارة على أن له الخيار، ثم باعها من غيره، فيكون ذلك دلالة على إسقاط خياره وتقرر البيع.
ومنها: من طلق إحدى زوجتيه منكرة ثم وطئ إحداهما فيكون ذلك دلالة على طلاق غير الموطوءة.
__________
(1) القواعد والضوابط عن التحرير ص 483.
#
