شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 2

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج2 ص90

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة الرابعة والستون [البيان المغير]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

البيان المغير للفظ صحيح، موصولا بكلامه لا مفصولا (1).

وفي لفظ: البيان بمنزلة الاستثناء لا يصح مفصولا (2).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القواعد بمعنى واحد وهو: إن التفسير المغير لدلالة اللفظ يعتبر صحيحا لكن بشرط أن يكون موصولا بالكلام لا مفصولا عنه فهو كالاستثناء الذي يصح إذا كان متصلا ويبطل إذا جاء منفصلا.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال: وهبتك هذه السيارة، ثم قال بعد ذلك بزمن: أردت بيعها. فلا يقبل منه هذا التفسير والبيان؛ لأنه لم يذكره موصولا بكلامه، بخلاف ما لو قال: وهبتك هذه السيارة بعشرة آلاف، فيكون ذلك بيعا؛ لأنه بيان موصول غير دلالة لفظ الهبة التي هي عقد تبرع مجاني. فذكر العوض - وهو العشرة الآلاف - دليل على مراده من لفظه وهو البيع لا الهبة، فيأخذ العقد أحكام البيع.

ومنها: إذا قال: اشتريت منك هذه الخراف كلها بمائة ألف غير السود منها. فيصح العقد على غير السود لذكره إياها موصولا بلفظه، أما لو قال: اشتريت منك هذه الخراف كلها، وسكت وبعد القبول قال: إلا السود أو غير السود فلا يقبل منه؛ لأنه ذكره مفصولا حيث يلزمه كلها بيضها وسودها.

__________

(1) المبسوط ج 12 ص 164.

(2) نفس المصدر ج 28 ص 40.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية