موسوعة القواعد الفقهية — ج 3
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج3 ص105
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الرابعة والعشرون [الحرب - خدعة]
أولا: لفظ ورود القاعدة
الحرب خدعة (1). حديث
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
تخريج الحديث: هذا الحديث أخرجه الجماعة وغيرهم (2)، وهو عند البخاري تحت رقم 3028، والفتح ج 7 ص 157 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال "سمى النبي - صلى الله عليه وسلم - "الحرب خدعة" وفي الباب أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
"وخدعة" بفتح الخاء وضمها "وخدعة". ومعنى خدعة: أنها تخدع أهلها ومعنى تخدع: تختل والختل: إرادة المكروه بالمخدوع من حيث لا يعلم". (3)
ومفاد القاعدة - كما قال في الفتح - الأمر باستعمال الحيلة مهما أمكن ولو مرة، وإلا فقاتل "وأصل الخدع: إظهار أمر وإضمار خلافه.
وفيه التحريض على أخذ الحذر في الحرب، والندب إلى خداع الكفار. واتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكن - كما قال النووي - إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يجوز.
وفي الحديث إشارة إلى استعمال الرأي في الحرب، بل الاحتياج إليه آكد من الشجاعة.
__________
(1) شرح السير ص 119 وعنه قواعد الفقه ص 76.
(2) ينظر في تخريجه موسوعة أطراف الحديث لزغلول ج 4 ص 567.
(3) مختار الصحاح مادة (خدع).
#
