موسوعة القواعد الفقهية — ج 3
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج3 ص110
مؤسسة الرسالة، 2003
مذكاة ولم يستطع التمييز بينهما، حرمتا كلاهما إحداهما بحسب الأصل والثانية للشبهة.
ومنها: اللحوم المستوردة من غير بلاد الإسلام والتي يجهل ذابحها، هل هو مسلم أو غير مسلم، أو هل هي مذكاة أو غير مذكاة، حرم تناولها للشبهة.
#
