شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 3

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج3 ص111

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة السابعة والعشرون [حرمة النفس والمال].

أولا: ألفاظ ورود القاعدة

حرمة النفس لا تكون دون حرمة المال. (1)

وفي لفظ: حرمة مال المسلم كحرمة نفسه. (1)

وفي لفظ: حرمة المال كحرمة النفس. (2)

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تفيد هذه القواعد أن دم المسلم وماله متساويان في التحريم، فلا يجوز أخذ مال المسلم إلا بطيب من نفسه أو بحق مشروع. كما أنه لا يجوز إراقة دم مسلم إلا بحق مشروع.

ودليل ذلك حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا". (3)

فقد ساوى الحديث في الحرمة بين الدماء والأموال والأعراض.

ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

إن كان مع المحدث ماء يكفيه للوضوء غير أنه يخاف العطش يتيمم،

__________

(1) المبسوط ج 1 ص 114, 115.

(2) نفس المصدر ج 2 ص 3

(3) الحديث أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم مع اختلاف لفظ. واللفظ للدارمي ج 2 ص 67 - 68.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية