موسوعة القواعد الفقهية — ج 3
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج3 ص112
مؤسسة الرسالة، 2003
ولا يتوضأ به؛ لأنه يحرم عليه أن يقتل نفسه، وحرمة النفس لا تكون دون حرمة المال.
ومثله: لو لم يجد ماء إلا بثمن وليس معه الثمن، أو بغبن فاحش، فله أن يتيمم، ويعتبر كالعاجز عن الوصول للماء.
ومنها: إذا رأى وهو يصلي سارقا يسرق شيئا من متاعه، وسعه أن يقطع صلاته ويلحق بالسارق، لأن حرمة المال كحرمة النفس.
#
