موسوعة القواعد الفقهية — ج 3
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج3 ص14
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الخامسة [الجحود - الإسقاط]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
جحود الخصم لا يمنع صحه الإسقاط من المسقط بعوض أو بغير عوض (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
إن إنكار الخصم ما يدعيه عليه خصمه يجيز ولا يمنع صحة إسقاط المدعي ما يدعيه على خصمه، وإبراء خصمه منه بعوض أو بغير عوض، لأنه - أى الإسقاط أو الإبراء - استعمال لخالص حقه.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا أنكر المدين الدين وجحده فأبرأه الدائن منه، كان الإبراء صحيحا.
ومنها إذا أنكرت المرأة النكاح، فهذا لا يمنع صحة طلاق الزوج لها بعوض أو بغير عوض.
__________
(1) المبسوط ج 2 ص 153.
#
