شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 3

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج3 ص14

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة الخامسة [الجحود - الإسقاط]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

جحود الخصم لا يمنع صحه الإسقاط من المسقط بعوض أو بغير عوض (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إن إنكار الخصم ما يدعيه عليه خصمه يجيز ولا يمنع صحة إسقاط المدعي ما يدعيه على خصمه، وإبراء خصمه منه بعوض أو بغير عوض، لأنه - أى الإسقاط أو الإبراء - استعمال لخالص حقه.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أنكر المدين الدين وجحده فأبرأه الدائن منه، كان الإبراء صحيحا.

ومنها إذا أنكرت المرأة النكاح، فهذا لا يمنع صحة طلاق الزوج لها بعوض أو بغير عوض.

__________

(1) المبسوط ج 2 ص 153.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية