موسوعة القواعد الفقهية — ج 3
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج3 ص13
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الرابعة [جحود العقد]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
جحود أحد المتعاقدين العقد وعزم الآخر على عدم الخصومة فسخ (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الجحد والجحود في اللغة: الإنكار. يقال: جحده حقه وبحقه جحدا وجحودا أنكره. ولا يكون إلا على علم من الجاحد به (2).
فمفاد القاعدة: إن أحد المتعاقدين إذا أنكر وقوع العقد ولم يرد الآخر الخصومة فيه فإن ذلك يدل على إرادة فسخ العقد من كليهما. فيعتبر العقد مفسوخا كأن لم يكن ولا يترتب عليه حكم.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
رجل باع أمة فأنكر المشتري الشراء، فإن عزم البائع على ترك الخصومة جاز له أن يطأ الجارية؛ لأن جحود المشتري فسخ في حقه (3)، لأنه لو لم يكن فسخا في حق البائع لا جاز له أن يطأ الجارية، لأن حقه فيها غير كامل لاحتمال أنه لو خاصم وأثبت الشراء للزم المشتري أخذها ودفع ثمنها للبائع. ولكن ترك الخصومة من قبل البائع دليل على رضاه فسخ العقد بينه وبين المشتري الجاحد فلذلك جاز له وطؤها.
__________
(1) الفرائد ص 68 عن إقالة الخانية ج 2 ص 270 على هامش الفتاوى الهندية.
(2) المصباح المنير مادة (جحده).
(3) الخانية ج 2 ص 270.
#
