موسوعة القواعد الفقهية — ج 3
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج3 ص16
مؤسسة الرسالة، 2003
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
المسائل التي خالف فيها الجد الأب.
الأولى: أن أم الأب لا ترث معه.
الثانية: أن الميت إذا ترك أبوين مع أحد الزوجين فللأم ثلث ما بقي بعد نصيب أحد الزوجين. وأما إذا ترك جدا فالأصح أن لها الثلث كاملا - أي ثلث جميع المال والباقي للجد إلا عند أبي يوسف وأبي ثور.
الثالثة: أن بني الأعيان - أي الإخوة لأم وأب - والعلات - الإخوة لأب - يسقطون مع الأب ولا يسقطون مع الجد إلا عند أبي حنيفة رحمه الله.
الرابعة: أن أبا المعتق مع ابنه يأخذ سدس الولاء وليس للجد ذلك (1).
الخامسة: ان الإخوة لغير أم وبنوهم يحجبون الجد في باب الولاء عند المالكية والشافعية، بخلاف الأب فإنه يحجبهم بالإجماع (2).
__________
(1) الفرائد البهية ص 244 - 245.
(2) العذب الفائض شرح عمدة الفارض ج 1 ص 107.
#
