شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 3

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج3 ص16

مؤسسة الرسالة، 2003

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

المسائل التي خالف فيها الجد الأب.

الأولى: أن أم الأب لا ترث معه.

الثانية: أن الميت إذا ترك أبوين مع أحد الزوجين فللأم ثلث ما بقي بعد نصيب أحد الزوجين. وأما إذا ترك جدا فالأصح أن لها الثلث كاملا - أي ثلث جميع المال والباقي للجد إلا عند أبي يوسف وأبي ثور.

الثالثة: أن بني الأعيان - أي الإخوة لأم وأب - والعلات - الإخوة لأب - يسقطون مع الأب ولا يسقطون مع الجد إلا عند أبي حنيفة رحمه الله.

الرابعة: أن أبا المعتق مع ابنه يأخذ سدس الولاء وليس للجد ذلك (1).

الخامسة: ان الإخوة لغير أم وبنوهم يحجبون الجد في باب الولاء عند المالكية والشافعية، بخلاف الأب فإنه يحجبهم بالإجماع (2).

__________

(1) الفرائد البهية ص 244 - 245.

(2) العذب الفائض شرح عمدة الفارض ج 1 ص 107.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية