موسوعة القواعد الفقهية — ج 3
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج3 ص17
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة السابعة: [الجمادات]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
الجمادات طاهرة. إلا المستحيل إلى نتن أو إسكار (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالجمادات: ما ليس تحله الحياة كالحجارة، والأخشاب والنباتات والثياب.
فمفاد القاعدة: ان ما كان جمادا لا تحله الحياة فهو طاهر - إذ الأصل فيه الطهارة - أما إذا تحول الجماد فأصبح منتنا أو مسكرا فيحكم بنجاسته لنتنه أو إسكاره.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الحجارة والتراب والجبس والنورة وكل ما كان من جنس الأرض فهو طاهر.
ومنها: المعادن كالذهب والفضة والحديد والنحاس وغيرها فهي طاهرة.
ومنها: الأخشاب والنباتات والثياب كلها طاهرة إلا ما ثبت إسكاره من النباتات كالحشيش والأفيون وغيرهما فهو نجس لإسكاره.
__________
(1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 218.
#
