موسوعة القواعد الفقهية — ج 3
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج3 ص18
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الثامنة [الخلف - الأصل].
أولا: لفظ ورود القاعدة.
الجمع بين الخلف والأصل لا يكون (1)
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالخلف والأصل: البدل والمبدل. كالماء والتراب.
فمفاد القاعدة: أنه لا يجوز الجمع بين الأصل وبدله، إذ أن البدل لا يجوز استعماله إلا عند تعذر الأصل فمع وجوده لا يجوز استعماله.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
لا يجوز التيمم بالتراب مع وجود الماء والقدرة على استعماله.
ومنها: إذا قدر المتمتع على ثمن نصف شاة فلا يجوز أن يهديه مع صيام خمسة أيام. بل يجب عليه صيام عشرة أيام لأنه غير قادر على الهدي كاملا.
ومنها: من كان عنده ماء يكفي غسل بعض جسمه، أو بعض أعضاء الوضوء فهل يجوز له أن يغسل ما أمكنه ويتيمم للباقي؟ خلاف.
عند الحنفيه وبناء على هذه القاعدة - لا يجوز، بل عليه أن يتيمم، وهو قول مالك أيضا، واختيار المزني (2) من الشافعية، وعن أحمد روايتان.
__________
(1) المبسوط ج 3 ص 100.
(2) المزني هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني صاحب الإمام الشافعي من أهل مصر كان زاهدا عالما جدلا حسن الكلام في النظر ثقه في الحديث صنف في مذهب الشافعي كتبا كثيرة. ثم تفرد بالمذهب ولد سنه 175 ه وتوفي سنه 264 ه بمصر. طبقات الشافعية لابن هداية الله ص 20 - 21. مختصرا.
#
