موسوعة القواعد الفقهية — ج 3
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج3 ص34
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الثامنة عشرة [جهالة المقر والمقر له]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
جهالة المقر تمنع صحة الإقرار. (1)
ومقابلها: جهالة المقر له تمنع صحة الإقرار. (2)
وفي لفظ: الإقرار للمجهول باطل. (3)
ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولاتها:
هذه من قواعد الإقرار السابقة في القسم الأول - قواعد حرف الهمزة.
ومفادها: أن المقر أو المقر له إذا كانا مجهولين فإن الإقرار لا يكون صحيحا.
ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:
إذا قال: لك على أحدنا ألف ريال. لم يصح الإقرار لأن المقر مجهول.
ومنها: أقر فقال: لفلان علينا ألف درهم، ولم يسم أحدا. فهو باطل.
ومنها: إذا أقر أنه غصب هذه الدار أو هذه السلعة من هذا أو هذا - كل واحد منهما يدعيه. فإن اصطلحا على أخذه أخذاه - وإن لم
__________
(1) أشباه ابن نجيم ص 259.
(2) المبسوط ج 17 ص 188.
(3) أشباه ابن نجيم ص 253، وينظر غمز عيون البصائر ج 3 ص 39 - 40.
#
