شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 3

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج3 ص34

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة الثامنة عشرة [جهالة المقر والمقر له]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

جهالة المقر تمنع صحة الإقرار. (1)

ومقابلها: جهالة المقر له تمنع صحة الإقرار. (2)

وفي لفظ: الإقرار للمجهول باطل. (3)

ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولاتها:

هذه من قواعد الإقرار السابقة في القسم الأول - قواعد حرف الهمزة.

ومفادها: أن المقر أو المقر له إذا كانا مجهولين فإن الإقرار لا يكون صحيحا.

ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

إذا قال: لك على أحدنا ألف ريال. لم يصح الإقرار لأن المقر مجهول.

ومنها: أقر فقال: لفلان علينا ألف درهم، ولم يسم أحدا. فهو باطل.

ومنها: إذا أقر أنه غصب هذه الدار أو هذه السلعة من هذا أو هذا - كل واحد منهما يدعيه. فإن اصطلحا على أخذه أخذاه - وإن لم

__________

(1) أشباه ابن نجيم ص 259.

(2) المبسوط ج 17 ص 188.

(3) أشباه ابن نجيم ص 253، وينظر غمز عيون البصائر ج 3 ص 39 - 40.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية