موسوعة القواعد الفقهية — ج 3
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج3 ص35
مؤسسة الرسالة، 2003
يصطلحا استحلف كل واحد منهما. وإن نكلا عن اليمين لم يصح الإقرار، لأن الحق لا يثبت للمجهول.
رابعا: مما استثني من مسائل هذه القواعد:
إذا قال: لك على أحدنا ألف درهم - وجمع بين نفسه وعبده - أو بين نفسه وشريكه في شركة المفاوضة - صح الإقرار؛ لأن المال يطالب به السيد؛ حيث إن العبد لا يملك فلا يصح أن يكون مديونا - إلا إذا كان مأذونا له في التجارة فاستدان ثم أبطل سيده الإذن، فالسيد يتحمل مديونية العبد.
وفي شركة المفاوضة كل واحد من الشريكين وكيل عن الآخر فجاز أخذ المال من أي منهما، ولذلك صح الإقرار.
ومنها: إذا رد الشتري المبيع بعيب فبرهن البائع على إقراره أنه باعه من رجل - ولم يعينه - قبل وسقط حق الرد؛ لأن بيع المشتري البيع دليل على رضاه بالعيب المانع من الرد.
#
