موسوعة القواعد الفقهية — ج 3
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج3 ص36
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة التاسعة عشرة [الجهالة وتأثيرها]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
الجهالة إنما تؤثر في العقود اللازمة. (1)
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
العقود التي يتعامل بها الناس قسمان: عقود لازمة من الطرفين، كعقد البيع، والنكاح، والإجارة، وأمثالها. وعقود غير لازمة كعقد الإعارة والهبة، والهدية وأشباه ذلك.
فمفاد القاعدة: أن الجهالة تضر بالعقد وتؤثر فيه بالإبطال إذا كان عقدا لازما، وأما إذا كان العقد غير لازم فلا تؤثر فيه الجهالة.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا باعه شاة من شياه غير معينة بطل العقد للجهالة.
وأما إذا أعاره أرضا مطلقة - أي غير محدد وجه الانتفاع بها - جاز ذلك، وللمستعير أن يزرع ويغرس ويبني ويفعل فيها كل ما هي معدة له من الانتفاع؛ لأن الإذن مطلق.
__________
(1) المغني ج 5 ص 225.
#
