شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 3

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج3 ص36

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة التاسعة عشرة [الجهالة وتأثيرها]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

الجهالة إنما تؤثر في العقود اللازمة. (1)

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

العقود التي يتعامل بها الناس قسمان: عقود لازمة من الطرفين، كعقد البيع، والنكاح، والإجارة، وأمثالها. وعقود غير لازمة كعقد الإعارة والهبة، والهدية وأشباه ذلك.

فمفاد القاعدة: أن الجهالة تضر بالعقد وتؤثر فيه بالإبطال إذا كان عقدا لازما، وأما إذا كان العقد غير لازم فلا تؤثر فيه الجهالة.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا باعه شاة من شياه غير معينة بطل العقد للجهالة.

وأما إذا أعاره أرضا مطلقة - أي غير محدد وجه الانتفاع بها - جاز ذلك، وللمستعير أن يزرع ويغرس ويبني ويفعل فيها كل ما هي معدة له من الانتفاع؛ لأن الإذن مطلق.

__________

(1) المغني ج 5 ص 225.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية