موسوعة القواعد الفقهية — ج 3
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج3 ص40
مؤسسة الرسالة، 2003
ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
اشترى ثوبا من عشرة أثواب غير متفاوتة القيمة ولا الجودة والنوعية صح العقد لعدم التفاوت بينها - وإن كان الثوب الذي سيختاره المشتري مجهولا - ولعدم إفضاء هذه الجهالة للمنازعة.
ومنها: باع شاة من قطيع أو حصة من دار غير معلومة فسد البيع، لأن هذه جهالة تفضي إلى المنازعة لتفاوت الشياه، وجوانب الدار.
#
