موسوعة القواعد الفقهية — ج 3
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج3 ص54
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الحادية والثلاثون [جواب الأمر]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
جواب الأمر بحرف الواو كجواب الشرط بحرف الفاء. (1)
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
إذا صدر قول من إنسان بلفظ الأمر وعطف عليه جوابا بالواو فمفاد هذه القاعدة: أن حكم عطف الجواب بالواو كحكم عطف جواب الأمر بحرف الفاء. أي في ترتب الحكم عليه كترتبه على وقوعه بالفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
قال: ادخلي الدار وأنت طالق، فدخلت طلقت.
ومنها: إذا قال لعبده: أدخل الدار وأنت حر. فدخل عتق.
ومنها: قال: أد إلي ألفا وأنت حر، كان تعليقا بأداء الألف.
كل هذه الأمثلة تفيد حكمها كما لو كان تعليقا للحكم بالشرط المقترن بالفاء، فكأنه قال في الأولى: ادخلي الدار فإن دخلت فأنت طالق.
وفي الثانية كأنه قال: إذا أديت إلي ألفا فأنت حر.
__________
(1) الفرائد البهية ص 20 عن تعليق الخانية ج 1 ص 473.
#
