شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 3

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج3 ص53

مؤسسة الرسالة، 2003

أما لو حبس من به جوع وعطش ولم يعلم بحاله مدة لا يموت فيها الشبعان عند الحبس فمات. قالوا: لا قصاص.

والفرق أن أمارات المرض لا تخفى بخلاف الجوع. وإذا سقط القصاص فيجب الدية والتعزير إذا كان الحبس بغير حق.

ومنها: إذا شهد رجلان بقتل ثم رجعا وقالا: تعمدنا، ولكن ما عرفنا أنه يقتل بشهادتنا. قالوا: فلا يجب القصاص في الأصح؛ إذ لم يظهر تعمدهم للقتل.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية