موسوعة القواعد الفقهية — ج 3
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج3 ص53
مؤسسة الرسالة، 2003
أما لو حبس من به جوع وعطش ولم يعلم بحاله مدة لا يموت فيها الشبعان عند الحبس فمات. قالوا: لا قصاص.
والفرق أن أمارات المرض لا تخفى بخلاف الجوع. وإذا سقط القصاص فيجب الدية والتعزير إذا كان الحبس بغير حق.
ومنها: إذا شهد رجلان بقتل ثم رجعا وقالا: تعمدنا، ولكن ما عرفنا أنه يقتل بشهادتنا. قالوا: فلا يجب القصاص في الأصح؛ إذ لم يظهر تعمدهم للقتل.
#
