موسوعة القواعد الفقهية — ج 3
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج3 ص61
مؤسسة الرسالة، 2003
ومنها: إقامة الحدود على ذوي الجرائم، لو لم تشرع لكانت حراما لما فيها من الضرر على المقامة عليهم.
رابعا: مما استثنى من مسائل هذه القواعد فكان سنة لا واجبا:
النظر إلى المخطوبة لا يجب، ولو لم يشرع لم يجز.
ومنها: سجود السهو سنة عند الشافعية، وسجود التلاوة كذلك لا يجبان، ولو لم يشرعا لم يجوزا.
#
