شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 3

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج3 ص71

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة الرابعة [الإضافة إلى أقرب وقت]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

الحادث يحال بحدوثه إلى أقرب الأوقات حتى يثبت دليل الإسناد فيه إلى وقت سابق (1).

وفي لفظ: الحوادث يحال بحدوثها علي أقرب الأوقات. (2)

وفي لفظ: الحوادث تضاف إلى أقرب الأوقات. (3)

وفي لفظ: إنما يحال بالحادث على أقرب الأوقات. (4) وقد سبقت في قواعد حرف الهمزة رقم 439

وفي لفظ: يحال بالحادث على أقرب الأوقات (5). وتأتي في حرف الياء إن شاء الله.

ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:

إذا وقع اختلاف في زمن حدوث أمر - ولا بينة - ينسب هذا الأمر إلى أقرب الأوقات إلى الحال، ما لم يثبت نسبته إلى زمن أبعد. (6)

وقد سبق ذكر مثل هذه القواعد في قواعد القسم الأول - قواعد حرف الهمزة - تحت رقم 439.

__________

(1) شرح السير 139/ القواعد والضوابط ص 147 عن مبسوط السرخسي.

(2) المبسوط ج 13 ص 110.

(3) الفرائد ص 98 عن نكاح الخانية.

(4) المبسوط ج 14 ص 178، 179.

(5) شرح السير ص 1897.

(6) شرح الأتاسي للمجلة ج 1 ص 32، الوجيز ص 187 مع الشرح والبيان.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية