موسوعة القواعد الفقهية — ج 3
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج3 ص71
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الرابعة [الإضافة إلى أقرب وقت]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
الحادث يحال بحدوثه إلى أقرب الأوقات حتى يثبت دليل الإسناد فيه إلى وقت سابق (1).
وفي لفظ: الحوادث يحال بحدوثها علي أقرب الأوقات. (2)
وفي لفظ: الحوادث تضاف إلى أقرب الأوقات. (3)
وفي لفظ: إنما يحال بالحادث على أقرب الأوقات. (4) وقد سبقت في قواعد حرف الهمزة رقم 439
وفي لفظ: يحال بالحادث على أقرب الأوقات (5). وتأتي في حرف الياء إن شاء الله.
ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:
إذا وقع اختلاف في زمن حدوث أمر - ولا بينة - ينسب هذا الأمر إلى أقرب الأوقات إلى الحال، ما لم يثبت نسبته إلى زمن أبعد. (6)
وقد سبق ذكر مثل هذه القواعد في قواعد القسم الأول - قواعد حرف الهمزة - تحت رقم 439.
__________
(1) شرح السير 139/ القواعد والضوابط ص 147 عن مبسوط السرخسي.
(2) المبسوط ج 13 ص 110.
(3) الفرائد ص 98 عن نكاح الخانية.
(4) المبسوط ج 14 ص 178، 179.
(5) شرح السير ص 1897.
(6) شرح الأتاسي للمجلة ج 1 ص 32، الوجيز ص 187 مع الشرح والبيان.
#
