شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 3

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج3 ص72

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة الخامسة [الحكم في المجتهدات]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

الحاكم إذا قضى في المجتهد فيه بشيء فليس لمن بعده من الحكام أن يبطل ذلك (1).

وفي لفظ: الحكم في المجتهدات نافذ بالاجماع. (2)

وفي لفظ: متى حكم الحاكم في المختلف فيه بشيء نفذ حكمه. (3) وتأتي في حرف الميم إن شاء الله تعالى.

ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:

لاستقرار الأحكام واطمئنان الناس إلى ثبوث أحكام القضاة والحكام وعدم نقضها، لا يجوز لحاكم ولا قاض أن ينقض حكم حاكم أو قاض سابق إذا كان هذا الحكم باجتهاد صحيح من الحاكم أو القاضي السابق. ولم يكن هذا الاجتهاد مخالفا لنص صريح من الكتاب أو السنة أو الإجماع؛ لأنه إذا أجيز نقض الحكم باجتهاد حادث فيكون في ذلك فتح باب لا ينسد من النقوض؛ لأن كل حكم اجتهادي ينقضه حاكم آخر فلمن جاء بعده أن ينقضه، فيتسلسل اأامر ولا يثبت حكم.

ومفهوم القاعدة أنه إذا كان الحكم الاجتهادي لا ينقض، فالأولى أن لا ينقض حكم نصي مبني على نص من الكتاب أو السنة أو الإجماع.

__________

(1) شرح السير ص 893.

(2) نفس المصدر ص 897، 1003.

(3) المغني ج 5 ص 390.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية