موسوعة القواعد الفقهية — ج 3
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج3 ص74
مؤسسة الرسالة، 2003
فإذا قضى قاض بأحد القضاءين ثم رفع إلى من يرى خلاف ذلك لم يبطل قضاؤه؛ لأنه حصل في محل مختلف فيه. وإبطال القضاء في المجتهدات يكون قضاء بخلاف الإجماع فيكون باطلا. (1)
__________
(1) شرح السير ص 1003.
#
