شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 3

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج3 ص75

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدتان السادسة والسابعة [الحاكم - الولي الممتنع]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

الحاكم يقوم مقام الممتنع بولايته. (1)

وفي لفظ: من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سئله فامتنع، فهل يسقط إذنه بالكلية أو يعتر ويجبره الحاكم. (2)

ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

الولي: ضد العدو. وكل من ولي أمر آخر فهو وليه. ومنه ولي اليتيم، والصغير، والمجنون، والمرأة، والقتيل. أي مالك أمرهم. (3)

فمفاد القاعدتين: أن الولي إذا امتنع عن التصرف المفيد لمصلحة من هو وليه فهل للحاكم عزله وإسقاط إذنه كليا - وهذا مفاد القاعدة الأولى - أو أن إذنه يعتبر ويجبره الحاكم على بذل ما طلب منه "وهذا تساؤل القاعدة الثانية، ذلك التساؤل الذي يشير إلى وجود خلاف.

ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

إذا امتنع ولي اليتيم عن النظر في مال اليتيم بما يصلحه، في حفظه أو تنميته، وخشي عليه الضياع. فهل للحاكم أن يكف يد الولي عن المال ويقوم هو مقامه في التصرف؟ هذا ما ذكره صاحب المغني. أو أن إذن

__________

(1) المغني ج 4 ص 339، 390، 437، 447.

(2) قواعد ابن رجب القاعدة 23.

(3) المغرب ص 495، أنيس الفقهاء ص 263، الكليات ص 918.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية