موسوعة القواعد الفقهية — ج 3
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج3 ص87
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الثالثة عشرة [الإقرار]
أولا: لفظ ورود القاعدة
حجة الإقرار لا تعدو المقر. (1)
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد الإقرار من القسم الأول من قواعد حرف الهمزة تحت رقم 4، 5 وهي قاعدة - الإقرار حجة قاصرة.
ومفادها: أن الإقرار حجة في حق المقر خاصة لا تتعداه إلى غيره.
__________
(1) شرح السير ص 1731.
#
