شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 3

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج3 ص87

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة الثالثة عشرة [الإقرار]

أولا: لفظ ورود القاعدة

حجة الإقرار لا تعدو المقر. (1)

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد الإقرار من القسم الأول من قواعد حرف الهمزة تحت رقم 4، 5 وهي قاعدة - الإقرار حجة قاصرة.

ومفادها: أن الإقرار حجة في حق المقر خاصة لا تتعداه إلى غيره.

__________

(1) شرح السير ص 1731.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية