شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 3

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج3 ص88

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة الرابعة عشرة [الحجة]

أولا: لفظ ورود القاعدة

الحجة لإثبات الحقوق مشروعة بحسب الإمكان. (1)

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الحجة في اللغة: الدليل والبرهان. يقال: حاجه محاجة فحجه - يحجه إذا غلبه في الحجة. (2)

والحجة في الاصطلاح: هو معناها في اللغة أي الدليل والبرهان والبينة.

فمفاد القاعدة: أن إقامة الدليل لإثبات الحقوق والبرهنة عليها مشروعة بحسب الإمكان أي أن كل أمر له دليل وحجة بحسبه، حيث إن الشرع لم يفرض دليلا واحدا لكل أمر أو قضية.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

قبول شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال، وهي كشهادة الرجال فيما يطلعون عليه. (3)

ومنها: قبول شهادة القابلة في الاستهلال.

__________

(1) المبسوط ج 16 ص 143.

(2) المصباح المنير ومختار الصحاح مادة "حج"

(3) المبسوط ج 16 ص 144.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية