موسوعة القواعد الفقهية — ج 3
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج3 ص10
مؤسسة الرسالة، 2003
رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة
في قول عند محمد بن الحسن: إن المحرم إذا استعمل الطيب في ربع رأسه فعليه دم كامل؛ إذ جعل الربع بمنزلة الكمال - على قياس الحلق - وإن كان المشهور عنده اعتبار الجزء بالكل.
#
