شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 3

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج3 ص11

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة الثالثة [الجزاء - الجناية]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

الجزاء إنما يجب بحسب الجناية (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

معنى الجزاء في اللغة: القضاء. يقال: جزى الأمر يجزي جزاء، مثل قضى يقضي قضاء. وزنا ومعنى. ويكون بمعنى الإثابة (2). وقال في أنيس الفقهاء: الجزاء العوض والمستحق، والثواب والعقاب (3). وهذا هو المعنى الفقهي الاصطلاحي للجزاء.

والجناية في اللغة: من جنى يجني جناية: أي أذنب ذنبا يؤاخذ به (4).

وقال في التعريفات: الجناية: كل فعل محظور يتضمن ضررا على النفس أو غيرها (5).

وقال في أنيس الفقهاء: الجناية ما يجتنيه من شر - أي يحدثه - تسمية - بالمصدر - من جنى عليه شرا. وهو عام إلا أنه خص بما يحرم من الفعل.

فمفاد القاعدة: أن العقوبة إنما تكون بمقدار الفعل المحرم (6).

__________

(1) المبسوط ج 4 ص 122.

(2) المصباح مادة (جزى) ومختار الصحاح (جزى).

(3) ص 102

(4) المصباح مادة (جنيت) ومختار الصحاح مادة (جنى).

(5) ص 83.

(6) ص 143.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية