شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 4

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج4 ص314

مؤسسة الرسالة، 2003

بقرينة، وهي نية نقل اللفظ من الإخبار إلى الإنشاء، والإنشاء عام يشمل إرادة الطلاق وغيره، فإذن لا بد له من نية أخرى تخصصه وهي نية وإرادة المعنى الخاص وهو زوال العصمة، فحينئذ يقع الطلاق (1).

ومنها: إذا قال لم: أر اليوم أحدا، (فأحدا) لفظ عام يشمل كل أحد رجلا أو أنثى صغيرا أو كبيرا على أي صفة كانت، ولا يجوز حمله على أحد مخصوص - كزيد - مثلا إلا بقرنية تخصصه، أو على إنسان داخل أو خارج بعينه إلا بقرنية مخصصة.

__________

(1) الفروق ج 1 ص 42 - 43 بتصرف.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية