شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 4

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج4 ص313

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة السادسة [الأعم، الأخص]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

الدال على الأعم غير دال على الأخص. (1) أصولية فقهية

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق معنى العام والأعم والخاص والأخص.

ومفاد القاعدة: أن اللفظ يدل على أمر عام لا يدل على أمر خاص بدون قرينة؛ لأن العام وإن كان يشمل الخاص بعمومه لكنه لا يدل عليه بخصوصه، لاحتمال أن يدل على غيره مما يشترك معه في أصل العموم.

ولذلك فإن دلالة العام على الخاص لا تكون بدون قرينة مخصصة.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال لامرأته "حبلك على غاربك" فهل هذا اللفظ يدل على الطلاق المحرم؟

الأصل أن هذا مثل، حقيقته في الحيوان كالفرس أو البقرة التي يريد صاحبها تركها ترعى كما شاءت، فهو يترك حبلها الذي يربطها به على كتفها لتتحرك بحرية في الرعي دون تقييد، فإذا قال لامرأته ذلك فهو إما يريد حقيقة معنى اللفظ فيكون كذبا لا يبنى عليه حكم، وإما أن يريد نقل هذا اللفظ عن حقيقته إلى مجازه، بأن يشبه المرأة بالبقرة أو الفرس في مطلق تصرفها وأنه لا حجر عليها، وهذا معنى إنشائي عام لا يتحقق إلا

__________

(1) الفروق ج 1 ص 43، ج 3 ص 36 الفرق 125 ص59 الفرق 127، شرح الكوكب ج 1 ص 135.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية