موسوعة القواعد الفقهية — ج 4
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج4 ص418
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة السابعة والعشرون [الرهن بالأمانات]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
الرهن بالأمانات باطل (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الرهن في اللغة: ما يعطى توثيقا للدين. وهو معروف.
والأمانات: الودائع جمع أمانة؛ لأن صاحبها يأتمن المودع عليها.
ومفاد القاعدة: أن الأصل في الأمانات أنها غير مضمونة على الأمين إذا تلفت بغير قصد أو تقصير في الحفظ، ولذلك كان الرهن أو المطالبة به لتوثيق عقد الأمانة باطل لا يجوز؛ لأن الأمانات غير مضمونة بدون تفريط.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا أودع إنسان آخر وديعة مالا أو غيره وطلب منه رهنا وثيقة بالأمانة، فلا يجوز ولا يحق للمودع صاحب الأمانة مطالبة المودع الأمين بالرهن؛ لأن الأمين غير ضامن.
ومنها: إذا تقارض رجلان وعقدا بينهما عقد قراض فليس لصاحب رأس المال أن يطلب من العامل رهنا برأس مال القراض.
ومنها: العارية أيضا غير مضمونة فليس للمعير أن يطلب من المستعير رهنا بالمعار.
__________
(1) ابن نجيم ص 356، الفرائد البهية ص 235.
#
