شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 4

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج4 ص322

مؤسسة الرسالة، 2003

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من أرسل كلبه المعلم على صيد وشاركه كلب غير معلم أو غير مسمى عليه فيجب عدم أكل الصيد للشبهة، وفيه حديث عدي بن حاتم - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله أرسل كلبي وأسمي فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسم عليه ولا أدري أيهما أخذ.

قال: لا تأكل إنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر (1).

ومنها: من تزوج امرأة ثم قيل إنك قد أرضعتك أمها، أو جاءت امرأة وقالت: قد أرضعتكما. فالورع الترك وبطلان النكاح.

__________

(1) فتح الباري ج 4 ص 292 حديث رقم 2054.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية