موسوعة القواعد الفقهية — ج 4
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج4 ص322
مؤسسة الرسالة، 2003
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
من أرسل كلبه المعلم على صيد وشاركه كلب غير معلم أو غير مسمى عليه فيجب عدم أكل الصيد للشبهة، وفيه حديث عدي بن حاتم - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله أرسل كلبي وأسمي فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسم عليه ولا أدري أيهما أخذ.
قال: لا تأكل إنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر (1).
ومنها: من تزوج امرأة ثم قيل إنك قد أرضعتك أمها، أو جاءت امرأة وقالت: قد أرضعتكما. فالورع الترك وبطلان النكاح.
__________
(1) فتح الباري ج 4 ص 292 حديث رقم 2054.
#
