شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 4

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج4 ص337

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة العشرون [دفع ما ليس بواجب]

أولا: لفظ ورود القاعدة

دفع ما ليس بواجب عليه يسترد. (1)

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الواجب على المكلف أداء ما يجب عليه أداؤه. فإذا دفع ما وجب عليه فقد أدى ما عليه وبرئت ذمته، ولا حق له في استرداد ما دفعه بعد ذلك.

ولكن إذا حدث أن أدى إنسان ما لا يجب عليه بطريق الخطأ، فله حق استراد واسترجاع ما دفعه، ولا حق لآخذه في منعه منه.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا وجب على إنسان زكاة ماله فأعطاه لمصرفها، فليس له أن يستردها بعد ذلك؛ لأنه دفع واجبا عليه لمن يستحقه.

لكن إذا دفع رشوة فله حق استرداد ما دفع، لأن دفع الرشوة ليس بواجب عليه بل هو محرم عليه.

ومنها: من دفع لشفيع مالا ليترك شفعته فله حق استرداد ما دفع؛ لأنه ليس للشفيع حق أخذ مال بدلا من شفعته، ولرضاه بأخذ المال سقطت شفعته، ويجب عليه رد المال إلى صاحبه.

ومنها: إذا انفق على منكوحة بما فرضه القاضى ثم تبين فساد النكاح، بأن شهدوا بأنها أخته من الرضاع. أو أن العقد تم قبل انتهاء عدتها من زوج آخر - وفرق بينهما - رجع الزوج بما أخذت منه؛ لأنه تبين أنها أخذت بغير حق.

__________

(1) شرح الخاتمة ص 41، عن أشباه ابن نجيم، كتاب الغصب ج 3 ص 220 مع شرح الحموي.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية