شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 4

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج4 ص341

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة الثالثة والعشرون [دلالة الإذن - الإذن العرفي].

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

دلالة الإذن من حيث العرف كالتصريح بالإذن (1).

وفي لفظ: الإذن العرفي في الإباحة أو التمليك أو التصرف بطريق الوكالة كالإذن اللفظي (2).

ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

الدلالة غير التصريح من إشارة أو عرف أو حال أو غير ذلك.

وأما التصريح فهو: القول الصريح باللفظ الواضح أو الكتابة المستبينة.

والدلالة إما أن تكون دلالة حال أو دلالة عرف وموضوع القاعدتين دلالة العرف.

فمفاد القاعدتين: أن ما دل على الإذن بفعل شيء أو تملكه أو تناوله وكان ذلك معروفا بين الناس فهو في قوة التصريح بالإذن.

دليل جواز الرجوع إلى الدلالة قوله تعالى: {ولو أرادوا الخروج لأعدوا له} (3).

ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

من فتح باب داره لزائره وأشار له بالدخول فيباح للزائر الدخول بهذه الإشارة - وإن لم يتلفظ رب الدار، لجريان العرف بذلك، وتكون

__________

(1) المبسوط ج 24 ص 7.

(2) القواعد النورانية ص 114 - 115.

(3) الآية 46 من سورة التوبة.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية