موسوعة القواعد الفقهية — ج 4
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج4 ص342
مؤسسة الرسالة، 2003
هذه الدلالة في قوة التصريح النطقي بالإذن في الدخول.
ومنها: إذا وضع الطعام بين يدي الضيف، فهو دلالة على جواز وإباحة تناوله وأكله عرفا.
ومنها: لما وكل النبي - صلى الله عليه وسلم - عروة بن أبي الجعد (1) - رضي الله عنه - في شراء شاة بدينار، فاشترى شاتين باع إحداهما بدينار وجاء بدينار وشاة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فدعا له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالبركة في بيعه". (2)
وكذلك عن حكيم بن حزام - رضي الله عنه -.
__________
(1) عروة بن الجعد أو ابن أبي الجعد الأزدي البارقي، سكن الكوفة، جاء عنه ثلاثة أحاديث، تهذيب التهذيب ج 7 ص 178.
(2) الحديث أخرجه أحمد والبخاري وأبو داود.
#
