موسوعة القواعد الفقهية — ج 4
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج4 ص366
مؤسسة الرسالة، 2003
ومنها: إذا حلف بطلاق امرأته إذا قعد عند فلان، وهو قاعد عنده ولم يقم عند يمينه - فاستمراره على القعود مع إمكانية قيامه وانصرافه يأخذ حكم الابتداء فتطلق منه امرأته.
وهكذا على كل فعل مستدام.
رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
من وجب عليه كفارة ظهار فلم يستطع الرقبة وبدأ في الصوم ثم أيسر، فيستمر في صومه ولا يجعل دوامه عليه كابتدائه.
ومنها: فقير أخذ الزكاة قبل الحول، ثم استغنى - وهي باقية - لم يردها. (1)
__________
(1) إيضاح المسالك القاعدة الثانية عشرة، إعداد المهج ص 64.
#
