شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 4

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج4 ص366

مؤسسة الرسالة، 2003

ومنها: إذا حلف بطلاق امرأته إذا قعد عند فلان، وهو قاعد عنده ولم يقم عند يمينه - فاستمراره على القعود مع إمكانية قيامه وانصرافه يأخذ حكم الابتداء فتطلق منه امرأته.

وهكذا على كل فعل مستدام.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

من وجب عليه كفارة ظهار فلم يستطع الرقبة وبدأ في الصوم ثم أيسر، فيستمر في صومه ولا يجعل دوامه عليه كابتدائه.

ومنها: فقير أخذ الزكاة قبل الحول، ثم استغنى - وهي باقية - لم يردها. (1)

__________

(1) إيضاح المسالك القاعدة الثانية عشرة، إعداد المهج ص 64.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية