موسوعة القواعد الفقهية — ج 4
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج4 ص373
مؤسسة الرسالة، 2003
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا طهرت المراة من حيضها آخر الوقت، وقد بقي من الوقت ما يمكنها من الاغتسال منه والتحريمة للصلاة - لزمها صلاة ذلك الوقت عند الجميع.
عدا زفر رحمه الله تعالى حيث قال: لا يلزمها شيء.
ومنها: إذا عفا مستحق القصاص عن بعضه سقط كله.
ومنها: إذا قال لزوجته رأسك طالق. طلقت كلها
ومنها: إذا كفل برأس رجل أو برقبته أو بأي جزء منه يعبر به عن البدن - كان كفيلا به كله - بخلاف ما لو قال برجله.
رابعا: يستثنى من مسائل هذه القاعدة:
إذا قال لزوجته: أنت طالق واحدة إذا شئت. فقالت شئت نصف واحدة. لا تطلق.
ومنها: إذا قال: لله علي أن أصلي ركعة. لا يلزمه شيء في قول محمد رحمه الله تعالى. وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يلزمه ركعتان - وهو الراجح عند الحنفية؛ لأن الركعة تدخل ضمن الركعتين - وإن كانت الركعة الواحدة عند الحنفية لا تعتبر صلاة بحيالها.
وعند غير الحنفية يلزمه ركعة الوتر.
#
