شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 4

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج4 ص377

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة الخامسة: [الذمة خلف عن الإسلام]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

الذمة خلف عن الإسلام في حصول الإحراز بها في حق الشرع. (1)

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الإحراز والمنعة في دار الإسلام يتمان بأحد شيئين: إما بالإسلام: وهو أن يكون الشخص مسلما فيحرز ماله وما في يده في حق الشرع.

وإما بالذمة: فالذمي الذي رضي بحكم الإسلام وسكن دار الإسلام وأدى الجزية، فهو أيضا يحرز ماله وما في يده في حق الشرع.

فلا يحق لأحد أن يأخذ من يد مسلم أو ذمي مالا في يده بغير حق، لأنه أحق به في شرع الله؛ ولأن عقد الذمة في تقرر الملك به خلف عن الإسلام (2).

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا دخل مسلمون أو ذميون دار الحرب مغيرين، وأصابوا سبايا من أحرار أهل الحرب فهم فيء يخمسهم الإمام - وإذا أسلم الأسراء قبل إخراجهم إلى دار الإسلام فقد أمنوا من القتل بالإسلام، ولكنهم أرقاء، لأن الرق ثبت فيهم لما صاروا مقهورين، والإسلام يمنع ابتداء الاسترقاق، ولكنه لا يمنع الرق الثابت.

وأما إذا كان المصيب - في الأسر - ذميا فإنه يؤمر ببيع السبي

__________

(1) شرح السير ص 1248 المبسوط ج 10 ص 85.

(2) المبسوط ج 10 ص 85.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية