موسوعة القواعد الفقهية — ج 4
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج4 ص376
مؤسسة الرسالة، 2003
ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:
إذا شك في ترك مأمور في الصلاة، فعليه سجود السهو؛ لأن الذمة اعمرت بوجوب صلاة كاملة، والشك في ترك المأمور لا يبرئ ذمة المكلف مما أعمرت به، فوجب عليه سجود السهو ليتيقن من براءة ذمته.
ومنها: من عليه دين بيقين وشك في قدره، لزمه إخراج القدر المتيقن به إبراء الذمة.
ومنها: إذا شك فيما عليه من صيام أو زكاة فيجب عليه أن يأتي بالأكثر أخذا بالأحوط.
#
