شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 4

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج4 ص397

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة العاشرة [الرخصة - الضرورة]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

الرخصة عند تحقق الضرورة (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الرخصة باعتبارها فعل الأمر المحرم مع بقاء دليل التحريم لا يجوز الإقدام عليها إلا عند تحقق الضرورة، والمراد بالضرورة هنا: الاضطرار بحيث أن المضطر إذا لم يقدم على فعل الرخصة هلك أو قارب على الهلاك.

وليس كل ضرورة توجب الإقدام على الرخصة أو تجيزه، وليس كل فعل محرم يجوز الإقدام علية مع وجود الضرورة.

فمن الأفعال المحرمة ما لا يجوز الإقدام عليه بحال مهما كانت حالة الضرورة كقتل المسلم العصوم، أو الزنا من الرجل، أو ضرب الوالدين أو أحدهما.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أحس الإنسان بالجوع ولم يجد إلا ميتة، فلا يحل له الإقدام على الأكل منها إلا إذا يئس من الحصول على الطعام الطيب، وخشي على نفسه الهلاك لو لم يأكل منها.

__________

(1) المبسوط ج 24 ص 76.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية