شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 4

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج4 ص398

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة الحادية عشرة [الرخصة]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

الرخصة لمعنى خاص لا تثبت مع عدمه (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الرخصة إنما شرعت لمعنى خاص وسبب نقل الحكم من كونه عزيمة إلى كونه رخصة؛ للتخفيف على العباد وعدم المشقة عليهم.

فأما إذا زال سبب الترخيص والذي لأجله شرعت الرخصة فقد زال موجب الترخيص وامتنعت الرخصة.

وهذه القاعدة بمعنى القاعدة القائلة:

"الضرورة تقدر بقدرها (2) " كما ستأتي في قواعد حرف الضاد.

وبمعنى القاعدة القائلة: (ما ثبت لعذر بطل بزواله)، كما ستأتي بقواعد حرف الميم إن شاء الله تعالى.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

القصر شرع في السفر رخصة من الله سبحانه وتعالى، فإذا لم يوجد السفر امتنع القصر.

ومنها: التيمم شرع عند عدم وجود الماء أو عدم القدرة على استعماله مع وجوده، فإذا وجد الماء ووجدت القدرة على استعماله امتنع

__________

(1) المغني ج 4 ص 27.

(2) قواعد الخادمي ص 331، المجلة وشروحها المادة 22. المدخل الفقهي الفقرة 601، المنثور ج 2 ص 320.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية