موسوعة القواعد الفقهية — ج 4
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج4 ص400
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الثانية عشرة [الرخص - الشك]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
الرخص لا تناط بالشك (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة توضح شيئا من مدلول سابقاتها ومفادها أن الإقدام على الرخص لا يجوز في حالة الشك في وجود الضرورة أو حصولها.
أو عند عدم اليقين من وجود السبب المرخص.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
من شك بالهلاك إذا لم يأكل من الميتة فلا يحل له الإقدام عليها.
ومنها: إذا شك بأن المكره لا يستطيع أن يفعل ما هدد به فلا يجوز للمكره في هذه الحالة أن يقدم على فعل المحرم المطلوب منه فعله.
ومنها: إذا شك في جواز المسح وجب عليه الغسل لأن المسح رخصة.
ومنها: إذا شك في جواز القصر في الصلاة وجب عليه الإتمام.
__________
(1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 130، أشباه السيوطي ص 141.
#
