شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 5

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج5 ص116

مؤسسة الرسالة، 2003

ومنها: أن للوصي قرض مال اليتيم في بلد آخر ليربح خطر الطريق، والصحيح جوازه؛ لأن فيه مصلحة للطرفين، قال ذلك القاضي أبو يعلى (1).

ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله في سياق القول: "كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام". بغير خلاف. إذ اعتبر كثيرون تحريمه أو كراهته؛ لأنه قد يكون في ذلك زيادة وصحح ابن قدامة صحته. كل ذلك إذا اشترط في العقد وأما إذا لم يشترط فيجوز بلا خلاف.

__________

(1) أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء عالم عصره الأصول والفروع من أهل بغداد، وكان شيخ الحنابلة في وقته وتوفي سنة 458 ه. الأعلام 6/ 99 - 100 مختصرا.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية