موسوعة القواعد الفقهية — ج 5
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج5 ص122
مؤسسة الرسالة، 2003
ومنها: إذا اشترى الرجل ألف درهم بعينها بمائة دينار والدراهم بيض فأعطاه مكانها سودا ورضي بها البائع جاز ذلك. لأن هذا استيفاء لا استبدال.
والدراهم السود دراهم فضية مضروبة من النقرة - أي الفضة السوداء.
ومنها: إذا وقف غلة وقف على الفقراء والمساكين لإطعامهم فيجوز بيع الغلة وإعطاؤهم المال بدلا من الطعام.
#
