شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 5

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج5 ص122

مؤسسة الرسالة، 2003

ومنها: إذا اشترى الرجل ألف درهم بعينها بمائة دينار والدراهم بيض فأعطاه مكانها سودا ورضي بها البائع جاز ذلك. لأن هذا استيفاء لا استبدال.

والدراهم السود دراهم فضية مضروبة من النقرة - أي الفضة السوداء.

ومنها: إذا وقف غلة وقف على الفقراء والمساكين لإطعامهم فيجوز بيع الغلة وإعطاؤهم المال بدلا من الطعام.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية