شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 5

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج5 ص123

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة الأربعون [الشروط]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

الشروط لا تسقط بالسهو (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

شروط كل عقد أو معاملة أو عبادة يجب اعتبارها فيها، ولا يتم التصرف إلا باستيفاء شروط صحته وهي المقصود.

ومفاد القاعدة: أن شروط الصحة لا تسقط بالسهو لا بالنسيان، فمن سها عن شرط أو نسيه لم يصح تصرفه، وعليه إعادة التصرف مع استيفاء شروطه.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا سها عن نية الصوم لم يصح صومه، بخلاف سهوه ونسيانه ما يبطل كالأكل والشرب ناسيا أو ساهيا فصومه صحيح عند الجمهور من الفقهاء.

ومنها: إذا سها فباع أو اشترى مجهولا، فالعقد باطل لأن من شروط صحة العقد معلومية البدلين.

ومنها: إذا صلى ثم تذكر أنه كان على غير طهارة، فوجب عليه إعادة الصلاة.

ومنها: إذا سها أو نسي أو أخطأ فعقد على امرأة ذات زوج، فالعقد باطل؛ لأن من شروط صحة النكاح خلو المرأة عن مبطلاته.

__________

(1) المغني 3/ 117.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية