موسوعة القواعد الفقهية — ج 5
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج5 ص13
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة السابعة [السبب السالم عن المعارض]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
السبب السالم عن معارض إذا لم يكن فيه تخيير ترتب عليه مسببه اتفاقا (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
المراد بالسبب علة الحكم، والمسبب هو الحكم المترتب على وجود السبب، والسبب قد يرد سالما عن المعارض، وقد يأتي مع وجود المعارض - والمراد بالمعارض هنا المانع من ترتب الحكم على سببه. والسبب قد يرد بالتخيير، وقد لا يكون فيه تخيير.
فمفاد القاعدة: أن وجود السبب خاليا عن الموانع ولم يكن مخيرا فيه فإن مسببه وهو الحكم يترتب عليه ويوجد بوجوده إجماعا.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
من دخل عليها وقت الظهر - وأمكنها الأداء - ولم تصلي حتى حاضت، فإنه يجب عليها قضاء هذه الصلاة؛ لأن العذر وهو الحيض المانع من الصلاة وجد بعد ترتب الوجوب في الذمة - فيجب عليها القضاء، وهذا عند الشافعي وأحمد وغيرهما (2).
__________
(1) قواعد المقري, القاعدة 152, ص 400.
(2) الفروق للقرافي 2/ 137, الفرق 88, وينظر: الأوسط لابن المنذر 2/ 246 المسألة 278.
#
