شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 5

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج5 ص14

مؤسسة الرسالة، 2003

وأما عند مالك رحمه الله وأصحاب الرأي، فإن الواجب متعلق بزمان لا بعينه فلا يجب القضاء إلا إذا فات جميع الوقت ولم تصلي؛ لأن المسقط للصلاة وجود العذر في آخر الوقت، ولا عبرة بما وجد من الوقت في أوله أو وسطه سالما من العذر؛ لأنه وجد التخيير في أجزاء الوقت.

ومنها: من وجب عليه عتق رقبة في الكفارة وعنده رقاب فله أن يتصرف فيها ما عدا الواحد بالعتق وغيره، فإذا فعل ذلك ولم يبق إلا رقبة واحدة فماتت أو تعيبت سقط عنه الأمر بالعتق وجاز له الانتقال إلى الصيام - وهذا إذا أصبح غير قادر على إيجاد رقبة صحيحة (1).

__________

(1) الفروق 2/ 138.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية