موسوعة القواعد الفقهية — ج 5
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج5 ص32
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة التاسعة عشرة [السراية]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
السراية تكون في الأمور الشرعية لا الحقيقية (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
معنى السراية، لغة: سرى الليل أي السير في الليل (2)، ويقال: سرى الدم في العروق: جرى فيها. والمراد بالأمور: الأوصاف، والشرعية: أي الثابتة شرعا.
وأما معناها في الاصطلاح: ثبوت الحكم في الكل بسبب ثبوته في البعض، وحكم الاستناد حكم السراية. ومعنى الاستناد: أن يثبت الحكم في الزمان المتأخر ويرجع القهقري حتى يحكم بثبوته في الزمان المتقدم، وهو المسمى بالأثر الرجعي، ويسمى بالانعطاف أيضا.
ومفاد القاعدة: أن ثبوت الحكم في الكل بسبب ثبوته في البعض - أو اعتبار الحكم مستندا - إنما يكون في الأمور الشرعية التي ثبتت أحكامها شرعا, ولا تكون في الأمور الحسية والعقلية.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
إذا استدانت الأمة المأذونة ثم ولدت يباع الولد معها في دينها؛ لأنه
__________
(1) شرح الخاتمة ص 37.
(2) مختار الصحاح مادة سري.
#
