شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 5

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج5 ص33

مؤسسة الرسالة، 2003

وصف شرعي فيها - أي الدين - واجب في ذمتها متعلق برقبتها استيفاء فيسري إلى الولد.

ومنها: إذا ملك جزءا من عبد فأعتقه وهو موسر، سرى العتق إلى نصيب شريكه.

ومنها: إذا عفا عن بعض القصاص سقط كله؛ لأنه لا يتجزأ.

ومن أمثلة الاستناد:

إذا نوى الصوم - في النفل - وقت الضحى صح الصوم بالنية التقديرية، لا بالنية التحقيقية.

ومنها: النصاب تجب فيه الزكاة عند تمام الحول، مستندا إلى وقت وجوده (1).

رابعا: مما استثنى من مسائل هذه القاعدة.

إذا أعتق أمة حاملا من غيره .. وكان موسرا - لا يعتق حملها؛ لأن الحمل وإن كان في بطن الأم فهو نفس ينفرد عن الأصل فله حكم نفسه بخلاف نصيب الشريك (2).

__________

(1) ينظر: أشباه بن نجيم ص 314 - 315.

(2) المنثور 2/ 200 فما بعدها.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية