موسوعة القواعد الفقهية — ج 5
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج5 ص78
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة السابعة عشرة [شرط صحة الدعوى]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
شرط صحة الدعوى إعلام المدعي في الدعوى (1).
وفي لفظ: "الدعوى بالمجهول باطلة". وقد سبقت هذه القاعدة في حرف الدال تحت رقم (13).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
الدعوى والمصدر الادعاء عند الفقهاء: عبارة عن إضافة الشيء إلى نفسه حالة المسالمة والمنازعة جميعا (2).
أو: هي قول يقصد به الإنسان إيجاب حق على غيره (2).
أو: هي إضافة الشيء إلى نفسه في حالة واحدة مخصوصة وهي حالة المنازعة (3).
والشيء إما عين أو دين أو حق.
أو: هي قول بحيث لو سلم أوجب لقائله حقا (4).
أو: هي طلب الشيء زاعما ملكه (5).
__________
(1) المبسوط 23/ 186, الفتاوى الخانية 2/ 367, ص 378.
(2) أنيس الفقهاء ص 242, 241.
(3) طلبة الطلبة ص 273.
(4) حدود ابن عرفة ص 608.
(5) المطلع ص 403.
#
