موسوعة القواعد الفقهية — ج 5
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج5 ص82
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة التاسعة عشرة [شرط الواقف]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
شرط الواقف كنص الشارع في وجوب العمل به وفي المفهوم والدلالة (1).
وفي لفظ: "شرط الواقف يجب اتباعه" (2).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
الواقف: اسم فاعل من وقف يقف, مثل وعد يعد. والمراد به فاعل الوقف ومنفذه.
وهو الحابس لعين على حكم ملك الله تعالى، والوقف هو الحبس.
والمراد بشرط الوقف: ما تكلم به لا ما كتب في صك الوقف، لكن يشترط فيه إقامة البينة عليه.
فمفاد القاعدة: أن شرط الواقف المحبس ماله لله تعالى يجب اعتباره في وجوب العمل به، وفي مفهومه ودلالته معاملة نص الشارع من آية أو حديث، ويشبه شرط الواقف نص الشارع من ناحيتين:
الأولى: أنه يتبع في فهم شرط الواقف وتفسيره القواعد الأصولية التي يجب تحكيمها في تفسير نص الشارع. وهذا معنى قولهم في المفهوم والدلالة.
__________
(1) أشباه ابن نجيم ص 275, شرح الخاتمة ص 48, الفرائد البهية ص 151, المدخل الفقهي فقرة 701.
(2) الفوائد الزينية الفائدة 70 ص 76.
#
