شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 5

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج5 ص81

مؤسسة الرسالة، 2003

إذا سلمه له أو خلى بينه وبينه بحيث لا يوجد مانع من القبض صحت؛ لأن التخلية تسليم.

ومنها: إذا أعطى رجل آخر شيئا في سبيل الله وقال له: إذا بلغت مكان كذا فشأنك به، قالوا: هو تمليك فله أن يتصرف به كما شاء قبل أن يبلغ المكان المحدد.

رابعا: مما استثنى من مسائل هذه القاعدة.

الوصية: وهي تبرع مضاف إلى ما بعد الموت تتم وتصح بدون قبض.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية